الشيخ حسين آل عصفور

450

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

ثبوته إذا خيف فساده بحيث يتلافى أمره قبله وأجود ما اتّفق هنا عبارة أول الشهيدين في الدروس فإنه فرض المسألة فيما يفسده المبيت ، وأثبت الخيار عند انقضاء النهار ، ولهذا عدل إليها المصنف في عبارته هذه . وقد الحق بهذا شهيد الدروس كلما يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك وأنه لا يتقيّد بالليل واكتفى في الفساد بنقص الوصف وفوات الرغبة كما في الخضراوات واللحم والعنب وكثير من الفواكه ، واستشكل فيما لو استلزم التأخير فوات السوق ، وهذا التفريع كله حسن إلَّا ان فيه خروجا عن النص . نعم يمكن استفادته من الأولوية ، ومن خبر الضرار المنفي مع أن المستند من المراسيل والموثقات ، وعلى هذا فلا رادّ له ولو كان مما يفسد في يومين تأخر الخيار عن الليل إلى حين خوف الفساد ، واحتمل في التذكرة ثبوته من الليل وهو بعيد جدا لأنه من القياس والأولوية لم تثبت فيما هو المنصوص بل الظاهر من هذين الخبرين هو ما ظهر من تلك المعتبرة في خيار التأخير من أن البيع صحيح إلى الليل فإذا جاء الليل فسد لعدم التعرض للخيار حيث قال : لا بيع له ، وأقرب المجازات فيها نفي الصحة . مفتاح [ 924 ] [ في ذكر حكم عدم توقف الانقضاء على التملَّك ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان وقت * ( تملك المشتري ) * عند كون البيع خيارا متعلقا بالبائع ، وأنه متى يتملكه فهل هو بمجرد البيع و * ( لا يتوقف على انقضاء مدة الخيار ) * ولم يذكروا في ذلك * ( خلافا ) * إلَّا * ( للإسكافي ) * حيث حكم بذلك في ذي الخيار * ( مطلقا ) * سواء